جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧٤

-

174

-

باب

في الزوم الخروج الى العيدين ومن له العذر في التخلف فيه والصلاة وحده وفى وقت الغدو اذا غمى على القوم

شهر شوال وفى الأكل يوم الفطر قبل الغدو وفي صفة صلاة العيدين

ومن غير الكتاب، والزيادة المضافة اليه: مما وجدته بخط الشيخ أبي عبد الله محمد بن ابراهيم بن سليمان، ورجل لا يقدر أن يصل الى الجماعة ولا الى جماعة العيدين ولا الى جنازة بنفسه الا لو استعان بغيره من مال أو نفسه، قلت: أهو معذور اذا لم يقم بنفسه، ولو كان يقدر على غيره أم لا؟

فأما ملكه اذا قدر به ذلك من ماله، فمعى أن عليه ذلك، ولا عذر له فيه، ولا يبين لى فى ذلك اختلاف، وأما ان كان يقدر على معين في ذلك من غير ملك فمعى أن ذلك مما يخرج فيه الاختلاف، ويجوز ذلك فيه، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يعذر الأعمى عن حضور الجماعة اذا وجد قائدا، ويمكن معنا أن يكون القائد له ملكا، ويمكن أن يكون معيناً وسيلة أو بأجرة من مال.

فأما المال فلا يستقيم الا بذله في أداء الفرض، واللوازم بذلك جاء الاجماع من الرأى

وأما مسئول غيره مما لا ملك له عليه، فمعى أن في ذلك اختلافا، وهذا عندى مثله اذا كان فى حد اللزوم، له الذي لا يسعه التخلف عنه.