جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧٥

وقلت: ان كان عليه طلب فيطلب فى الوقت أو قبل الوقت؟

فلا يبين لى أن يلزمه ذلك الا فى الوقت ما يخاطب به مثلا لجميع

اللازمات

وقلت: ان كان في الوقت أو قبله فيطلب من الكل أو ممن يعلم ويرجو أن يطيعه؟

فمعى أنه اذا ثبت ذلك فانما هو من عند من يعلم أو يصل اليه أو يرجو، وأما من هو حد فى الاياس من ذلك أو الجهل فلا يبين لى ذلك

مسألة:

ورجل بقربه مسجد ولا يصلى فيه صلاة العيد، وأبعد منه وأبعد منه موضع يصلى فيه، قلت: أله وعليه أن يصلى فى هذا المسجد وحده كسائر الصلاة أو صلاة العيد ان كان يحسن سرا أم عليه أن يخرج مع الناس حيث يكونون اذا قدر على ذلك؟

فمعى أنه قد قيل اذا كان امام عدل فى البدل أو والى من قبله، وكانت الأرض في أيدى أهل العدل أو الصلاة فيها لأهل العدل ومن يقوم بالصلاة فيها من أهل العدل، كانت الصلاة حيث يكون الامام من المسلمين.

وأما اذا كانت من الجبابرة أو غير ذلك ممن لا يجمع على الصلاة خلفه، فللناس الخيار ان شاءوا صلوا مع الامام ما لم يزد أو ينقص

في صلاتهم، وان شاءوا صلى كل حي في موضعهم أو مسجدهم.

ومن قيل: ان الجبان أفضل لصلاة العيدين، لأن السنة فيه عن

النبي