الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٦176
-
صلى الله عليه وسلم أنه خرج الى الجبان، وأمر بذلك، وقيل: ان على ذلك أجمع أهل الأمصار الا بمكة، فان أمكن الجبان كان أحب الى من المسجد في غير مكة، وان كان لهم عذر من تقية أو مطر أو برد أو حر، أو سبب من الأسباب فالمساجد أحب الى من بعد الجبان لصلاة العيد
فصل
في وقت الغدو واذا غمى على القوم شهر شوال
ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: كان ابن عمر يصلى الصبح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يغدو كما هو الى المصلى، وكان رافع بن جريج وبنيه يجلسون في المسجد، فاذا طلعت الشمس صلوا ركعتين، ثم يذهبون الى المصلى في الفطر والأضحى
وقال مجاهد: كل عيد أول النهار
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا أن المسارعة الى الفضل أفضل كل من سبق وحافظ عليه، وكلما غدا الناس وبكروا من امام أو غيره بصدق النيات كان ذلك أفضل ما يقع له في ذلك تضييع شيء أفضل من ذلك
وأما صلاة العيدين فيخرج معنى الاتفاق أنها لا تجوز ولا تقع حتى يستوى طلوع الشمس، فاذا استوى طلوع الشمس شارقها فهو أول وقتها، وتعجيلها أفضل ما لم يوجب الرأى الانتظار بمعنى يرجى اجتماع الناس
و آخر وقت انقضاء وقت صلاة العيد زوال الشمس في شتاء