جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧٧

-

177

-

أو صيف، فاذا زالت الشمس فقد انقضى وقت صلاة العيدين

جماعة.

مسألة:

ويستحب أن يصلى صلاة العيد في ربع النهار الأول بعد طلوع الشمس، ويستوى طلوعها ولا يؤخرها بعد ربع النهار، فان أفضلها في الربع الأول من النهار ان شاء الله، وان أخرها ما لم ينتصف النهار

فلا بأس

مسألة:

وقد قيل: اذا عرض عذر أو شغل عن صلاة العيد حتى زالت الشمس أنه لا صلاة بعد زوال الشمس كما لا جمعة بعد انقضاء

وقت الظهر

يوم

مسألة:

خبر

ومن جامع ابن جعفر: وقال من قال من الفقهاء: اذا صح العيد بعد زوال الشمس أخروا البروز الى الضحى من غدوهم،

فان جاء الخبر قبل ذلك برزوا.

وقال من قال: يبرزوا متى جاء الخبر ولو بالعشى، والقول الأول

أحب الى

ومن غيره: وقال من قال: ببرزوا ما لم تغب الشمس.

ومن الكتاب: قال محمد بن المسبح: الذي قال بالتعجيل فهو أحب

(م 12 – جواهر الآثار ج 9)