الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٨٤-
184
-
ومن الكتاب: ومن أراد أن يكبر سبعا كبر بعد تكبيرة الاحرام أربعا، ثم قرأ وصلى، واذا فرغ من القراءة في آخر المركعة كبر ثلاثا وأتم صلاته.
وليس في هذه الصلاة تكبير بعد الركوع الا من كبر ثلاث عشرة
تكبيرة، وفى جميع التكبير الصلاة العيد تكبير الركعة الآخرة وتر
قال غيره: وقيل عن أبي مالك فى تكبير صلاة العيدين بوجه خامس، وهو سبع عشرة تكبيرة سبع بعد تكبيرة الاحرام في الركعة الأولى، وسبع بعد القراءة في الركعة الثانية، وثلاث بعد الركوع من الركعة الثانية، فذلك سبع عشرة تكبيرة، والله أعلم.
مسألة:
في صلاة العيد من أراد أن يكبر ثلاث عشرة تكبيرة:
قال من قال: يكبر بعد تكبيرة الإحرام خمسا.
وقال من قال: ستا.
وقال من قال: ثماني تكبيرات
ومن أراد احدى عشرة تكبيرة كبر بعد تكبيرة الاحرام ستا، ولا أعلم أنه قيل فيها غير هذا، واذا أراد أن يكبر تسعا كبر بعد
تكبيرة الاحرام أربعا، وقيل ستا وهو أكثر القول
وان أراد أن يكبر سبعا كبر بعد تكبيرة الاحرام أربعا، ولا أعلم
فيها غير ذلك