الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٨٦-
- 186 -
فقال من قال: في صلاة العيد أنه يستعيذ من بعد تكبيرة الإحرام
وتكبير الصلاة ثم يقرأ
وقال من قال: يستعيذ ثم يكبر تكبيرة الاحرام، ثم يكبر التكبير
ثم يقرأ
ومن غيره: وفى جامع ابن جعفر: يستعيذ بعد التكبير الأول
ومنه: قال أبو سعيد
: معى يخرج
أنه
في قول أصحابنا معنى
الاتفاق بثبوت الجهر بالقراءة في صلاة العيدين كسائر الجهر في
الصلات.
٢٬٧٧٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.