جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٦

-

- 186 -

فقال من قال: في صلاة العيد أنه يستعيذ من بعد تكبيرة الإحرام

وتكبير الصلاة ثم يقرأ

وقال من قال: يستعيذ ثم يكبر تكبيرة الاحرام، ثم يكبر التكبير

ثم يقرأ

ومن غيره: وفى جامع ابن جعفر: يستعيذ بعد التكبير الأول

ومنه: قال أبو سعيد

: معى يخرج

أنه

في قول أصحابنا معنى

الاتفاق بثبوت الجهر بالقراءة في صلاة العيدين كسائر الجهر في

الصلات.