الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٨٧-
187
باب
في خروج الناس الى العيد واللباس وما يستحب من ذلك وفى التقديم والتأخير وفي النية في صلاة العيدين وفى الامامة في صلاة العيد والإمام بعد الامام
في موضع واحد وفيمن زاد في تكبير العيدين أو نقص
ومن جامع أبي محمد: قال الله جل ثناؤه: (قد أفلح من تركى وذكر اسم ربه فصلي) قيل: انها نزلت في صدقة الفطر، وصلاة العيد، والله أعلم.
ومن الكتاب: واذا فرغ من صلاته فلا بأس أن يرجع راكبا، وان أتى العيد راكبا لم يكن عليه في ذلك حرج ان شاء الله تعالى
وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى العيد ماشيا من طريق، ويرجع من طريق غيرها، فنحب للناس فعل ذلك.
مسألة:
وليس حضور النساء العيدين بواجب عليهن الا أنه أفضل لهن، وكذلك العبيد والمسافرون الا من أذن له من العبيد أن يحضر، وهذا
أفضل
مسألة:
ويستحب يوم العيد أن يحضر النساء والعبيد والصبيان والرجال،
وأن يحشد المسلمون له تكثر جماعتهم