الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٨٩-
- 119.
مسألة:
واذا لم تخرج المرأة الى العيدين استحياء منها وهي لا تدين بذلك
حتى تموت، لم تترك ولايتها.
مسألة:
والمرأة تستأذن زوجها اذا أرادت أن تذهب الى العيدين، وما أحب له أن يمسكها.
وكذلك البكر تستأذن فى العيدين، والبكر لا تستأذن أخاها ولا وليها للعيدين ان لم يكن أب، ولا تستأذن أيضا أمها
ولا للزوج ولا للأب حبسهما عن الخروج الى العيد، ولا أحب لهما مخالفة الزوج والأب، فان لم يخالفا وقعدا فلا شيء عليهما، وان استأذنتا بهما فلم يأذنا لهما فذهبتا برأيهما لم يكونا آئمتين، كذلك لو ذهبتا ولم تستأذنهما لم تكونا آثمتين
مسألة:
والعبد يستأذن مولاه اذا أراد أن يذهب الى العيدين، فان لم يأذن
له فلا أرى عليه اثما.
مسألة:
وعن أبي سعيد: وأكثر قولهم أن صلاة العيد أنها تجب على أهل البلدان التي يكون قرب القرى الجامعة، والأمصار، فمعى أنه قد رخص من رخص لهم فى ذلك أنه لا عيد عليهم، اذا قام بذلك أهل
القرى والأمصار الجامعة