الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩٠-
فصل
فيمن زاد في تكبير العيدين أو نقص
ومن جامع أبي الحسن: وقد اختلفوا فيمن زاد في العيد تكبيرة أو نقص ذلك من التكبير:
فقال قوم:: النقض ولم يوجب آخرون، ولم ير عليه نقضا لأن ذلك سنة، فمن نسى من السنة شيئا فلا نقض عليه في الفرائض.
ومن سننها فمن نسى من السنن شيئا فلا شيء عليه
الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا أنه لا تثبت صلاة العيد الا بالتكبير جميعا، وأنه لا يجوز ترك ذلك على عمد ولا جهل ولا نسيان فى معنى تأدية السنة، وأن التكبير ثابت في الركعة الأولى قبل القراءة، فيخرج في معنى القول على هذا أنه اذا نسى التكبير الأول حتى قرأ وركع أن يعيد الصلاة، لأنه قد ترك التكبير وتعدى الى القراءة ثم تعدى الى
حد ثالث
وأرجو أنه يخرج فى بعض معانى قولهم أنه لو نسى حتى يكبر بعد القراءة ويقرأ بعد التكبير أن هذا موضع قريب، ولا فساد عليه فيه،
لأنه قد أتى بالتكبيرة والقراءة في معانى الركعة
وكذلك لو نسي حتى كبر قبل القراءة فى الثانية، كان القول فيه عندى واحدا فى معنى الاختلاف، ولحقه معنى الاختلاف في اعادة الصلاة، وتمامها ولو ترك التكبير فى الركعة الأولى والآخرة حتى ركع وسجد، كان عليه معنى الاعادة، لأنه قد ترك الحد، وأنه ترك ما لا يجوز على