الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩١-
191 -
حال في الركعتين حتى جاوز الى حد ثالث، وعلى هذا النحو يخرج معى سنن صلاة العيد في تقديمها وتأخيرها.
ومنه: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا فيمن ترك تكبيرة من تكبير صلاة العيد ناسيا أو متعمدا أن عليه
الاعادة.
وقال من قال: عليه الاعادة فى العمد، ولا اعادة عليه في
النسيان.
وقال من قال: لا اعادة عليه فى عمد ولا نسيان، ويعجبني أن يسجد سجدتي السهو على حال لترك ذلك، ولا أعلم مما يشبه معنى الاتفاق، ولا أعلم فى قول أصحابنا حدا أن يرجع من حيث خرج، ولامن غيره من صلاة العيد، ولا يبين لى فى ذلك فرق الا أن يكون في ذلك معنى لا يحضر ذكره فتنظر في ذلك
* مسألة:
واذا خرج الناس الى صلاة العيدين خرجوا، وعليهم السكينة، فاذا أرادوا الصلاة قدموا أفضلهم في دينه، وأعلمهم بسنة نبيه، وأقرأهم لكتاب ربه ذلك أولى لصلاتهم.
ويوم
الفطر
فاذا قضى الصلاة كانت الخطبة والرغبة الى الله يسمى يوم الجائزة، فاذا قام الامام للصلاة قام واستقبل القبلة واذا أراد الصلاة، ونوى ذلك أداء للسنة صلاة العيد طاعة لله ولرسوله، ويكون اماما لمن يصلى خلفه بصلاته، يستحب ذلك، ثم
وجه وأحرم.