جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٩

-

-

من صلاة العيد شيء فاذا سلم الامام قام فأبدل ما فاته

وغيره

وأما صلاة الجنازة فليس عليه أن يبدل ما فاته.

من

التكبير

وقال الوضاح بن العباس، عن أبيه العباس: أنه لا بدل عليه فيما فاته من صلاة العيد ولا الجنازة.

مسألة:

ومن صلى خلف الامام ولم يسمعوا التكبير، ولا يدرون كم يريد أن يكبر، فليكبروا الى أطول ما يكون من التكبير الذي ينتهي اليه

تكبير الامام يوم الفطر والأضحى.

* مسالة:

ومن أم الناس يوم النحر فلم يسمع الناس التكبير؟

فليكبر ما

سمع، ومن لم يسمع فليكبر على حياله سبعا أو تسعا أو احدى عشرة أو ثلاث عشرة، فليس على من خالف الامام في التكبير

بأس ما للم يسمع، ومن فليكبر كتكبير الامام وهذا موسع

مسالة:

ومن صف في آخر الصف يوم العيد، ولم يسمع تكبير الامام؟

أنه

يقف يوجد، ثم يقف حتى يرى الناس قد ركعوا، ثم يحرم، فاذا سجدوا وقاموا في الركعة الثانية فليقرأ فاتحة الكتاب،

فيركع معهم