جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٠

ثم يقف بقدر ما يرى أن الامام قرأ سورة ثم يكبر خمس تكبيرات، فاذا رأى الناس قد ركعوا فليركع معهم، فاذا استوى من الكوع فليكبر ثلاث تكبيرات، فاذا سلم ورأى الناس قد قاموا فليقم يبدل ما فاته من الصلاة، يبدأ بالتكبير ثم ليقرأ فاتحة الكتاب وسورة

ثم ليقعد.

مسألة:

ومن صلى يوم الفطر مع الامام ولم يكبر؟

فصلاته جائزة.

مسألة:

ومن قدم القراءة على التكبير غلطا منه في الركعة الأولى؟

فصلاته فاسدة.

مسألة:

وعن الأصم الذى لا يسمع التكبير يوم العيد؟

قال: يكبر غاية التكبير ثلاث عشرة تكبيرة، ويوجد أنه يكبر ما

شاء من وجوه الصلاة، وكل ذلك جائز

مسلة:

وأما الأصم الذي لا يسمع التكبير، فانه يكبر من بعد ما

يركع الامام.