جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠١

مسألة:

201 -

وعن أبي على رحمه الله فيمن لم يسمع تكبيرة خلف الامام فلم يكبرها، وكبر ما سمع ولم يكبر ما لم يسمع، أو نسى فلم يكبرها؟

قال: لا نقض عليه.

وقال من قال: من زاد تكبيرة أو نقصها فعليه النقض، وقيل

لا نقض عليه.

* مسالة:

ومن جامع أبي الحسن: ومن لم يسمع من الامام تكبير العيد فكير ما سمع، ولم يكبر ما لم يسمع أنه لا نقض عليه على قول بعض

المسلمين المروى عنه ذلك.

الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه من فاته صلاة العيد أو تركها لمعنى عذر أنه يصلى ركعتين كسائر الركوع بغير جهر ولا تكبير، أو ما شاء من الصلاة اذا فصل ين كل

ركعتين

الا أنه يخرج في بعض قولهم أنه اذا خرج الى الجبان فوجد الامام قد صلى فاتته الصلاة معه أنه يصلى صلاة العيد بالقراءة والتكبير، الا أنه لا يجهر، وأما غير الجبان فلا أعلم من قولهم منصوصا، الا أنه يصلى ركعتين ولا أجد مانعا عن الصلاة في التكبير والقراءة، ولو لم يكن فى الجبان، لأن ذلك من الفضل، الا أن صلاة الواحد لا جهر في سنة ولا فريضة من صلاة النهار.