جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٢

مسألة:

202 -

-

ومن صلى يوم الفطر مع الامام، ولم يكبر؟

فصلاته جائزة •

مسألة:

ومن سها خلف الامام فى صلاة العيدين فعليه سجدتي الوهم.

مسالة:

ومن صلى يوم النحر فلما انصرف ذكر أنه على غير طهور لعله طهر

أو أن ثوبه ليس بطاهر؟

فانه يؤمر أن يصلي البدل ركعتين

* مسالة:

ومن انتقضت عليه صلاة العيد، وقد كان صلاها

مع امام؟

فعليه أن يعيدها كما صلاها، كان ذلك فى الوقت أو بعد الوقت.

مسالة:

وعن صلاة العيدين، قلت: أهي كصلاة الفريضة في السبق والبدل

والحدود وغير ذلك أم بينهما فرق؟