الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٢مسألة:
202 -
-
ومن صلى يوم الفطر مع الامام، ولم يكبر؟
فصلاته جائزة •
مسألة:
ومن سها خلف الامام فى صلاة العيدين فعليه سجدتي الوهم.
مسالة:
ومن صلى يوم النحر فلما انصرف ذكر أنه على غير طهور لعله طهر
أو أن ثوبه ليس بطاهر؟
فانه يؤمر أن يصلي البدل ركعتين
* مسالة:
ومن انتقضت عليه صلاة العيد، وقد كان صلاها
مع امام؟
فعليه أن يعيدها كما صلاها، كان ذلك فى الوقت أو بعد الوقت.
مسالة:
وعن صلاة العيدين، قلت: أهي كصلاة الفريضة في السبق والبدل
والحدود وغير ذلك أم بينهما فرق؟
٢٬٧٩٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.