الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١٣213
-
قال: هكذا عندى لاحياء السنة، ولا أحب أن يوجه في الترويحة
الا مرة واحدة.
قلت له: فالسنة فى القيام بعد العشاء الآخرة وآخر الليل؟
قال: فأما في الأصل الذى سن فيه القيام في أيام عمر بن الخطاب فأحسب أنهم قالوا: انما كان فى أول الليل، وأما أصحابنا من أهل
عمان فسنتهم على ما تجرى عادتهم القيام في أول الليل وآخره
قلت: فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون القيام جماعة في رمضان؟
قال: معى أنه قد قيل كانوا يصلون جماعة، وأما سنة ظاهرة مأمور بها مكتوب بها الى الأمصار ففى أيام عمر فيما قيل انه سن ذلك على الناس فيما أحسب قالوا لحفظ القرآن
قلت له: وكان النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون القيام بعد العشاء الآخرة كما سها عمر أم كانوا يصلون في أي وقت كان من الليل فى أوله وآخره قبل العشاء الآخرة أو بعدها أو آخر الليل؟
فلا أجدني أنص ذلك نصا، الا أنهم قد قالوا كان يصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شهر رمضان أحسب معنى القيام فى مجاز الكلام، ويدل على ذلك ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن الله تبارك وتعالى في الذكر، وفضل يوم الفطر وشهر مضان، وفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيما يعطون في يوم الخطر، وأنه قال عن الله تبارك وتعالى أنه يقول للملائكة: «ملائكتي ما جزاء الأجير عند فراغه من عمله؟) فكان من ذلك كلاما الى أن قال: