جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١٤

- 214

-

هؤلاء عبادي فرضت عليهم الصيام فصاموا وسننت لهم القيام فقاموا، وهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلولا أنها كانت سنة هنالك لم يكن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

قلت: فهل يجوز أن يصلى القيام جماعة في رمضان بعد المغرب قبل العشاء الآخرة؟

قال: فلا أعلم ذلك من أفعال المسلمين، ولا أحب مخالفتهم الا أن يقع نظر منهم أو من سبب خوف يعوقهم عن الصلاة بعد الصلاة، فقدموا ذلك الفضل أن لا يفوتهم في موضعه، فأرجو أن يسع ذلك ان

شاء الله ويجوز

العشاء

قلت: فان لم يعوقهم أمر، وكان ذلك أنشط لهم من بعد الآخرة، هل يجوز لهم قبل العشاء الآخرة أن يصلوا على هذا؟

قال: فان لم يكونوا يقدرون على ذلك لم أحب ترك ذلك وامتناعهم عنه، وان كانوا لا يمنعهم عن ذلك مانع فلا أحب أن يقوم ذلك مقام القيام الا من عذر.

قلت له: فان فعلوا متعمدين ولم يصلوا بعد العشاء الآخرة

شيئا أيكونون آثمين بذلك

قال: ما لم يروا - نسخة يريدون خلافا للسنة، فلا أقول انهم

آمون.

قلت له: فيرجا لهم الثواب على ذلك؟