الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١٧217
قال: قد ثبت في الأصل، والذى جاء به الخبر أن الذى كان عليه العمل
فيقع أنه اذ لزمه عنده البدل لم يلزمه الا بشيء معروف
في الأصل من القيام خمس ترويحات، ويعجبني اذا ثبت البدل فلا
فلا يتبت الا فى شيء معروف، وهذا كان هو المعروف فيما قيل
•
قلت له: فاذا لزمه البدل فيبدل في وقت القيام في رمضان أو أى
وقت أراد من الأوقات من النهار والليل؟
قال: فيعجبني أن يكون وقت القيام فى رمضان فى سائر الزمان.
قلت له: قيل الوتر أو بعده؟
قال: كل ذلك عندى سواء.
قلت له: فالمسافر، هل عليه قيام شهر رمضان كان سائر أو
ماكنا؟
قال: فلا يبين لى ذلك عليه، فان فعل ذلك حسن.
قلت له: فهل يجوز أن يصلى الوتر جماعة في الحضر؟
قال: معى أنه لا يصلى جماعة في الحضر ولا في السفر الا في شهر رمضان، فانه يجوز فى الحضر والسفر في شهر رمضان عند القيام.
قلت له: فان لم يصلوا قياما فهل يجوز أن يصلوا الوتر جماعة؟
قال: لا يعجبنى ذلك الا مع القيام كما جاءت السنة