الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١٨218 -
قلت له: فان فعلوا ذلك أيلزمهم البدل؟
قال: فأرجو أن لا بدل عليهم فيما قيل
•
قلت له: فما العلة اذا جاز أن يصلى فى شهر رمضان جماعة ولم يجز في غيره وما حجر ذلك؟
قال: فمعى أنه لاجماعهم على تركه فى الأمصار في سائر الزمان أن يصلى جماعة، واجماعهم عليه في رمضان خاصة، واجماعيم على ترك الشيء حجة، وأتباعهم فيه وعليه
•
قلت له: فهل تعلم أنه ثبت ذلك فى السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يصلى جماعة الا في شهر رمضان؟
قال: أما قول فلا أعلمه، وأما هو فعندى أنهم يصلون فرادى فى سائر الزمان، وأما فى رمضان فالله أعلم عن النبي صلى
الله عليه وسلم ما كان يفعل عليه، ولم يبلغني في ذلك شيء أعلمه
•
قلت: فلو أن قوما صلوا جماعة الوتر فى الحضر في غير شهر رمضان، هل يلزمهم البدل أم تكون صلاتهم تامة؟
قال: فأما ان فعلوا ذلك برأى وهم من أهل ذلك، واتباع الرأى أو بجهالة، فيعجبني أن لا بدل عليهم، وأما ان فعلوا ذلك خلافا لسنة المسلمين، فيعجبني أن يكون عليهم البدل
•
قله: فهل يجوز أن يصلى الوتر فى السفر جماعة في غير شهر
رمضان على التعمد والجهل؟