جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢١٩

219

قال: أما على التعمد فلا يعجبنى ذلك، وأما على الجهل فمعى أنهم ان فعلوا ذلك فأرجو أن لا بدل عليهم فيما قد قيل، والسنة في الوتر أن يصلى فرادى الا فى شهر رمضان كما جاء عن المسلمين، هكذا عندى، ولا أحب مخالفة ذلك تعبد ولا غير

فصل

النية لقيام شهر رمضان

وينوى المصلى القيام فى صلاة قيام شهر رمضان ويقول: أصلى قيام شهر رمضان أداء للسنة اماما لمن يصلى بصلاتي الى الكعبة،

طاعة لله ولرسوله

والمأموم يقول: أداء لسنة قيام شهر رمضان اتباعا للامام أصلى

بصلاته

مسألة:

ثم

ويستحب للمسافر اذا ترك القيام والصيام في شهر رمضان، يرجع الى الحضر فأبدل الصيام أن يصلى فى الليل ما فتح الله وليس

بواجب

مسألة:

قال أبو محمد: وصلاة التراويح جماعة أفضل من صلاة المنفرد، ومن لم يقم رمضان فيصلى كما يصلى الناس فقد أساء ولا شيء عليه أوجبه وان فعل خيرا فهو خير له.