الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٢٠مسألة:
قال أبو الوضاح: لايجوز لرجل ولا امرأة أن يصلى الوتر في
مسجد وراء قوم يصلون القيام في رمضان
وعن الفضل: فيمن يأتى المسجد والناس فى صلاة الفجر أو في صلاة الوتر شهر رمضان أن له أن يصلى العتمة، وله أن يوتر خلفهم، ولا بأس عليه إذا كانت صلاته غير صلاتهم
قال: ويصلى خلفهم أيضا نافلة وهم يصلون القيام ان شاء، والصلاة آخر الليل خير من التي أول الليل
مسالة:
وسألته عن الرجل هل يجوز له أن يصلى عند الامام الوتر جماعة اذا لم يكن هو صلى عنده القيام في رمضان أم لايجوز؟
قال: معى أنه يجوز
مسألة:
عن أبي عبد الله فى امام قوم فى قيام رمضان تكلم بعد ما سلم ثم كبر لاحرامه، ولم يكبر الذين خلفه لاحرامهم؟
فعلى الامام التوجيه اذا تكلم، وليس على من خلفه توجيه الا
أن يتكلموا
٢٬٨١٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.