جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٢

-

282

-

*

مسالة:

ومنه: وفى هذا اللفظ على أثر وصية وبطعام وادام وحل ليأكله الناس من ماله بعد موته الى مدة كذا على رأى، وبما يرزوه من يحضر مأتمه وعزاه من الناس، أيجوز للوارث أن يأكل مما يؤتى به من

مال الهالك بغير رأى شركائه أم لا كان فيهم يتيم أو غير يتيم؟

فعلي ما وصفت، لا يضيق على الوارث الا كل مما ذكرته على القول الذي يعجبني، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى المرأة والرجل اذا كانا مريضين من الذي يجوز أن يوضئهما من زوجة أو غيرها؟

فعلي ما وصفت، أما فى الاستنجاء فان المرأة تنجى زوجها

والزوج ينجى زوجته، وأما الوضوء فلا ينسيق أن توضئ المرأة المرأة والرجل الرجل، والله أعلم.

6

مسالة:

ومنه: وفى دلو المسجد المركبة على بئر أيجوز أن ينزف بها لسقى الدواب أو لكناز التمر والإطفاء الحريق، ولغسل الميت، ولنضح البيوت، ولعمل الصناعات غير الشرب والوضوء، وغسل النجاسات، أو

عمل الطعام؟

فعلى ما وصفت، جائز ذلك على قول بعض المسلمين.