جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢١

- 221 -

-

مسألة:

وقال أبو سعيد: من صلى ليالي العشر جماعة تطوعا بالجهر أنه يكون الوتر من بعد أن يفرغوا من ذلك بمنزلة رمضان، ويكون

صلاة اللوتر فرادى

مسألة:

وعن محمد بن المسبح: وسألته عن القيام فى شهر رمضان اذا قضيت

أوتر، ثم ادعوا والدعاء، القيام ثم الوتر؟

قال: يوتر ثم يدعو وهو أحب الى

وقال: أن عمر بن الخطاب رحمه الله لما أمر أبي بن كعب الأنصاري أن يصلي بالناس في شهر رمضان فصلاتهم بعد الفريضة أربعين ركعة إلا ركعة بالوتر، فذلك تسع ترويحات، وثلاث ركعات للوتر، لأن أبي بن كعب وصل الوتر بالقيام، وأما ليلة الختم فإنه أحب الى أن يكون الدعاء ثم الوتر، لأنه يرجى اجابة الدعاء عند الختم.

مسألة:

•

وعن أبي سعيد قلت له: وكذلك من دخل في صلاة القيام في شهر رمضان في الركعة الثانية، وفاتته الأولى وتحى الامام وسلم، وقام بتكبيرة فى الشفع المؤخر، ودخل فى الصلاة، هل لهذا الداخل أن يقضى

ما فاته من تلك الركعة، ويلحق الامام ولا يضره ذلك؟

قال: هكذا عندى.