الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٢٢222 -
-
قلت له: فهل له أن يؤخرها حتى يقضى الامام الشفع ويدخل هو
مع الامام فيه؟
قال: ليس له ذلك عندى أن يعمل في غير ما قد وجب عليه اتمامه
من الصلاة التي دخل فيها.
مسألة:
وعن رجل يصلى القيام في شهر رمضان آخر الليل، ويلتفت ينظر الصبح اذا سلم ويحول وجهه الى المشرق، ويعود يقبل الى
القبلة؟
فعلى ما وصفت، فاذا أدبر بالقبلة وكان جميع وجهه الى المشرق ابتدأ التوجيه، وان كان انما هو انحرف ولم يدبر بالقبلة لم يكن عليه
اعادة توجيه.
ومن كتاب المصنف: ومن صلى وحده القيام
فأحب الينا أن يجهر بصلاته، وان لم يجهر فلا بأس
ومن الضياء: قال أبو محمد: صلاة التراويح في الجماعة أفضل من صلاة المنفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فضل صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد ببضع وعشرين درجة» ولم يخص
جماعة من جماعة
•
٢٬٨١٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.