جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٣

-

- 223 -

-

ة مسألة:

وعن الفضل فيمن يأتى المسجد والناس في صلاة الفجر أو في صلاة شهر رمضان ان له أن يصلى العتمة، وله أن يوتر خلفهم ولا بأس عليه اذا كانت صلاته غير صلاتهم

قال: ويصلى أيضا خلفهم نافلة وهم يصلون القيام ان شاء.

ومن جواب أبي الحسن: فالقيام في شهر رمضان سنة، فاذا صليت القيام أو ركعتين من القيام فقد قمت بالسنة، فأجزاك ذلك ولم تضيع ان شاء الله، لأن كله سنة • رجع الى كتاب بيان الشرع.