جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٢٤

-

224

باب

في صلاة الضحى وفى صلاة التطوع وفي صلاة النافة وفى قيام الليل ومعانى ذلك وما أشبه ذلك

عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من صلى الضحى حين تكون الشمس من قبل المشرق بقدر ما تكون من المغرب وقت صلاة العصر ركعتين

كتب الله له أجر يومه وحسنته وكفر ائمه وخطيئته

مسالة:

،

قال أبو على: وركوع الضحى نصف النهار في الشتاء فلا بأس وأما في الحر فقد كره، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الضحى حين تكون الشمس من قبل المشرق بقدر ما يكون من المغرب وقت صلاة العصر ركعتين كتب له يومه وحسنته وكفى اثمه

وخطيئته

مسألة:

وبلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلى الضحى الا أن يقدم من سفر فيصلى الضحى قبل أن يدخل الى أهله، عن عكرمة: أن ابن عباس كان يصلى الضحى يوما ولا يصليها عشرة أيام وقيل كان أبو عبيدة يصليها ويتركها زماناً، وجدت الربيع أنه لقى أبا عبيدة وهو فى الجبان فقال: انتظر حتى أصلى ركعتين فلا عهد لي بهما منذ حين.