الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٢٤-
224
باب
في صلاة الضحى وفى صلاة التطوع وفي صلاة النافة وفى قيام الليل ومعانى ذلك وما أشبه ذلك
عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من صلى الضحى حين تكون الشمس من قبل المشرق بقدر ما تكون من المغرب وقت صلاة العصر ركعتين
كتب الله له أجر يومه وحسنته وكفر ائمه وخطيئته
مسالة:
،
قال أبو على: وركوع الضحى نصف النهار في الشتاء فلا بأس وأما في الحر فقد كره، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الضحى حين تكون الشمس من قبل المشرق بقدر ما يكون من المغرب وقت صلاة العصر ركعتين كتب له يومه وحسنته وكفى اثمه
وخطيئته
مسألة:
وبلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلى الضحى الا أن يقدم من سفر فيصلى الضحى قبل أن يدخل الى أهله، عن عكرمة: أن ابن عباس كان يصلى الضحى يوما ولا يصليها عشرة أيام وقيل كان أبو عبيدة يصليها ويتركها زماناً، وجدت الربيع أنه لقى أبا عبيدة وهو فى الجبان فقال: انتظر حتى أصلى ركعتين فلا عهد لي بهما منذ حين.