الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٢٩- 229 -
-
بتسليم، وتكون صلاته مثنى مثنى. ثم يوجه بعد ذلك ان شاء ولا يوجه مادام في مقامه
مع
ومنه: قال أبو بكر: ثبت أن ابن عمر لم يكن صلى في السفر
الفريضة شيئا ولا بعدها من جوف الليل
جمع
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بمعنى الاتفاق باجازة التطوع من الصلاة في السفر، ولا فرق في السفر والحضر في ذلك، ولا معنى يدل على ذلك الا أنه من مذهبهم أنه اذا الصلاتين في السفر، والظهر والعصر، والمغرب والعشاء، أن لا تطوع بينهما، ولا تطوع بعد صلاة العصر، اذا صلاها مع الظهر جميعا، ولو كانت في وقت الظهر، وهذا المعنى جمع الصلوات لا صلاة بينهما بصلاة ولا غيرها، ولمعنى ثبوت النهي عن الصلاة بعد العصر: وقد صلى الجامع العصر وما سوى هذا فلا معنى معى يدل على منع الصلاة ولا كراهيتها في سفر ولا حضر الا من وجه ادخال الضرر على نفسه، ولو خاف الضرر من أمر الفرائض زالت عند دخول الضرر على نفسه، ولم يجز له أن يحمل على نفسه الضرر، فكيف في معنى
التطوع
ومنه: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يصلى على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء.
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا اجازة التطوع على الراحلة في قصير السفر وطويله، وقريبه وبعيده، وغير السفر اذا أراد