جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤٥

-

245

-

وأحسب أن في بعض ان فاته التهجد فى الليل استحب له الصلاة، ولم يكره له ذلك، وان كان قد أدرك شيئا من الصلاة آخر الليل أمره بذكر الله، ويترك الصلاة الا ركعتي الفجر، وأما قبل صلاة المغرب بعد غروب الشمس فأحسب أن بعضا أجاز ذلك، وبعضا كرهه، ولا أعلم أن أحدا أمر بذلك.

وأما ما كان من بدل الفرائض، فتجوز فى سائر الأوقات الا في الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة ومعى أن ذلك وقت طلوع الشمس حتى يستوى طلوعها، ووقت غروبها حتى يستوى غروبها، وإذا صارت في كبد السماء في أيام الحر اذا لم يكن لها فيء.

مسألة:

وتوجيه واحد أول ما يقوم المصلى للنافلة يجزئه لجميع ما صلى من النوافل، ما لم يقبل الى المشرق أو يتكلم، وكذلك الاستعاذة.

وعن أبي عبد الله رضيه الله أنه قال: أنا أستعيذ في كل شفع.

مسألة:

وقال: لا يجوز أن يصلى تطوعا بفاتحة الكتاب وحدها الا بفاتحة

الكتاب وسورة.

مسألة:

أخبرني محمد بن هاشم بن غيلان أنه رأى الشيخ هاشما رحمه الله يصلى تطوعا، وهو محتبيا بازار ورداء، فاذا أراد الركوع والسجود

حل الحياء.