جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤٦

-

246

-

ومن غيره: وقد يجوز ذلك بفاتحة الكتاب وحدها، وبالتسبيح وحده

بغير قراءة

قال الناسخ: أجاز موسى بن أبى جابر صلاة النافلة بقراءة الحمد وحدها فيما روى عنه هاشم بن غيلان رحمه الله

مسألة:

وعن رجل صلى نافلة ففسدت عليه صلاته أيبدل أم لا؟

فقال: لا أرى عليه بدلها الا أن يكون دخل في ركعتين فقطعهما هو، فانا نحب أن يبدلهما فلا بأس عليه.

مسألة:

ومن صلى التطوع وبجنبه من يصلى الفريضة؟

فلا يجهر بالقراءة ليغلط على الذي يجانبه

ومن كتاب المصنف: قيل عن بعض بالكفاية بقراءة فاتحة الكتاب

في النافلة، وأكثر القول لابد من سورة فى الليل والنهار

مسألة:

ومنه: ويستحب لمن صلى الظهر والمغرب وأراد النافلة أن ينحرف

عن موضعه