الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٦-
246
-
ومن غيره: وقد يجوز ذلك بفاتحة الكتاب وحدها، وبالتسبيح وحده
بغير قراءة
قال الناسخ: أجاز موسى بن أبى جابر صلاة النافلة بقراءة الحمد وحدها فيما روى عنه هاشم بن غيلان رحمه الله
مسألة:
وعن رجل صلى نافلة ففسدت عليه صلاته أيبدل أم لا؟
فقال: لا أرى عليه بدلها الا أن يكون دخل في ركعتين فقطعهما هو، فانا نحب أن يبدلهما فلا بأس عليه.
مسألة:
ومن صلى التطوع وبجنبه من يصلى الفريضة؟
فلا يجهر بالقراءة ليغلط على الذي يجانبه
ومن كتاب المصنف: قيل عن بعض بالكفاية بقراءة فاتحة الكتاب
في النافلة، وأكثر القول لابد من سورة فى الليل والنهار
مسألة:
ومنه: ويستحب لمن صلى الظهر والمغرب وأراد النافلة أن ينحرف
عن موضعه
٢٬٨٣٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.