جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٤٧

2470

-

*

مسألة:

ومنه: قال محمد بن محبوب رحمه الله: يستعيذ لكل ركعتين

وقال زياد بن الوضاح: انه يحفظ أنه يجترئ بالاستاذة

الأولى.

قال أبو المؤثر: ولو ذكر الله ودعا بعد التحيات اجترا بالاستعاذة الأولى فلا بأس

ومنه: ومن جوابات أبى سعيد: وأما ما أفضل للرجال بعد

، فكل

صلاة العتمة الصلاة أو الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم فضل عظيم والصلاة على محمد فريضة، والصلاة بعد العتمة والوتر

فضيلة، فان أخذ بحظه من جميع ذلك فهو أحسن ولا يدع الفضل

مسألة:

الضياء: عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه أمر يكرهه قال: «الحمد لله على كل حال» واذا جاءه أمر يسره خر لله ساجدا وقال: «اللهم لك الحمد شكرأ ولك المن فضلا» • رجع

كتاب بيان الشرع.

مسألة:

قلت لأبي سعيد: هل تجوز الصلاة النافلة بالتسبيح بغير قراءة

الى