الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٤٨- YEA-
قال: معى أنه قد قيل ذلك.
قلت له: فيجوز بالدعاء بلا تسبيح ولا قراءة؟
قال: لا يعجبنى ذلك.
قلت له: فان صلى كذلك أحد هل يرى عليه بدلا؟
قال: معى أنه لا بدل عليه.
٢٬٨٣٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.
- YEA-
قال: معى أنه قد قيل ذلك.
قلت له: فيجوز بالدعاء بلا تسبيح ولا قراءة؟
قال: لا يعجبنى ذلك.
قلت له: فان صلى كذلك أحد هل يرى عليه بدلا؟
قال: معى أنه لا بدل عليه.