جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٤

-

284

-

وأما انفاذ هذه الوصية فليس لك بنفسك انفاذها غير وحى الهالك، وأما خلاصك من الدراهم التى تحت يديك، فان وحى الهالك يرفع أمره الى حكام المسلمين، فاذا المسلمين، فاذا حكم أحد من حكام المسلمين بما في هذه الوصية فجائز لك أن تسلم من الدراهم التي تحت يديك لقضاء دين الهالك، ولانفاذ وصاياه اذا كان الوصى ثقة

وان كنت لم تعلم من الوحى خيانة ولم تعلم أنه ثقة أو غير ثقة، وأرادت أن تقبضه من الدراهم التى تحت يديك لقضاء دين الهالك، ولانفاذ وصاياه بعد ما حكم بالحقوق والوصايا حاكم من حكام المسلمين فجائز لك ذلك ولو لم تطلع على انفاذه ما لم تطلع على خيانة الوحى: لأني وجدت فى آثار المسلمين كل من كان عنده أو عليه حق لهالك فجائز

له تسليم الى وصيه ما لم يعلم منه خيانة، الأن الموصى قد ائتمنه

وان لم يحكم بالحقوق والوصايا التي على الهالك حاكم من حكام المسلمين فالوجه فى ذلك أن تحفظ الدراهم الى حد بلوغ اليتيم، فان احتاج اليتيم الى نفقة وكسوة فجائز لك أن تحتسب وتنفق على اليتيم وتكسوه من هذه الدراهم، والله أعلم وبه التوفيق

* مسالة:

أنها

ومنه: وفى الذى يجل الى سوق أزكى من هذه القرى التي تذكر رموم، ولم يكتب فيها مثل قرية العاقل والحميضة وغيرها أيعجبك أن يعلم بالذي يباع منهن أم لا.

فعلى ما وصفت، يعجبنى أن يعلم بالذى يباع، وكذلك سمن

البلوش يعجبنى أن يعلم به أنه سمن بلوش.