الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٥285
* مسألة:
ومنه: وفيمن لزمه حق مرجعه للفقراء، وكان فقيرا أو غنيا عند ما لزمه، ثم افتخر، كان ذلك على سبيل الخطأ أو العمد أو على سبيل البيع والشراء، أيجوز له أن يبرئ نفسه من ذلك الحق أم لا؟
فعلي ما وصفت، جائز له أن يبرئ نفسه اذا كان فقيرا على
قول بعض المسلمين، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وكذلك اذا لزمه ضمان من الصافية وكان فقيرا؟
فانه جائز له أن يبرئ نفسه على قول بعض المسلمين، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: قال: لا يعجبنى أن ينظر الى فرج مطلقته، ولو جاء في الأثر شيء من الرخص وأما المختلعة أشد من المطلقة، وأما المطلقة الطلاق الرجعي لها على زوجها السكنى فى بيته ان أرادت ذلك، وأما المختلعة فلا سكن لها، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وفيمن يستنجى فى الماء. ثم حدث به بول وهو في الماء: ولم يمكنه أن يقاوم هل يجوز له أن يبول فى الماء، ويكون طاهرا أم لا؟
فعلى ما وصفت، أن البول فى الماء تدخله الكراهية الا من
عذر فالمعذور من عذره الله.