جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٥٠

250 -

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى قياما طويلا، ثم ركع فأطال، وروى أنه صلى ركعتين ثم قال: «ان الشمس لا تنكسف

لموت أحد ولا لحياته فاذا رأيتهم شيئا من ذلك فصلوا» •

وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اذا انكسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صلاة - نسخة كأحدث صلاة صليتموها» فهذا ان كان ما روى - نسخة ان كل ما روى فى هذا الباب أنه أمر منه عليه الصلاة والسلام.

وقد روى أنه كان يجهر بالقراءة فيها، لأنها تطوع لجماعة في وقت حاضر، جعل وقتها حالا كصلاة العيدين والصلاة في كسوف الشمس والقمر تطوع في وقت أحوال التطوع - نسخة القمر، فهذه الصلاة كسائر التطوع، فان كان آخر الليل أخر الوتر – نسخة أخرى الوتر عنها ألا ترى أن قول النبى صلى الله عليه وسلم: «اذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين» فلو صلى الفريضة اذا دخل المسجد أجزاً عن الركعتين، ولا يصلى فى الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها.

مسالة:

ومن غير الكتاب: قال أبو المؤثر: فى صلاة القمر في الليل من صلاها تطوعا جماعة فلا بأس بذلك أن يأمهم أحدهم، ويجهر بالقراءة وان صلوا فرادي فحسن.

بهم

،

وعن الربيع في كسوف الشمس والقمر: فليصل ما بداله ويقعد

فيدعو.