جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٦

286

-

وأما الاستبراء فى الماء فقال بعض المسلمين: انه جائز، وقال بعض المسلمين: انه يخرج من الماء ويستبرئ خارجا، وفيه قول لبعض المسلمين أن الماء يقطع الماء، ولا استبراء عليه على هذا القول: والاستبراء أحب الى، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: وأما الشرب من الماء الذى فى المسجد، فلا يجوز لاحد أن يشرب منه الا أن يعلم أو يشهر عنده أنه وضع لكل من يريد أن يشرب منه من الداخلين في المسجد.

وأما الذى وجد الماء فى دلو المسجد وأراد الشرب منه والوضوء

فانه يرد الدلو الى البئر ويملأه ويخرجه يشرب منه، ويتوضأ.

وأما الذى وجد ماء فى حوض المسجد فان كان ذلك جعله أحد ليتوضأ منه، وذهب عنه ويرجع اليه من بعد يجوز له أن يتوضأ

فلا

منه، وان كان يخرج عنده فى الاطمئنانة أنه قد فضل من الذي قد جعله في الحوض فلا يضيق عندى الوضوء بذلك الماء على الاطمئنانة،

والله أعلم

* مسالة:

ومنه: واذا أراد أحد أن يستحل أحد ويستبرئه مما أتلف عليه

من حق، يلزمه أن يبين ما أتلف أم لا؟

ففي ذلك اختلاف بين المسلمين: