جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٧

-

287

-

قال

من

قال من المسلمين: يحتاج أن يذكر له أنه سرق له ذا وذا،

و ان كان الذى له الحق ميتا فانه يحتاج أ يذكر لورثته.

وقال من قال من المسلمين: اذا استبرأه الى قيمة معروفة أوردهم معروفة، فانه يجزئه ذلك، ولا يبين له السبب، وكذلك اذا استبرأ ورثته على الذي عليه الحق اذا استبرأ من له الحق أن يقبل البرآن.

وكذلك اذا أحدا يأمنه أن يستحل له أحد فجائز له ذلك، وصى وجائز له أن يقبل قوله اذا كان ثقة، ويعجبني أن يقول له البرآن

والله أعلم. مسألة:

ومنه: والصبى اذا سرق شيئا في صباه، أو ضيع شيئا من أموال الناس، وأخر أحدا بضرب يؤثر أو لا يؤثر أيلزمه شيء

أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا كان الذي سرقه كله فعليه من ذلك الخلاص

يكون من ماله، وأما الأرش فعلى عاقلته ..

وقال من قال: ان الصبى لا يلزمه شيء في صبائه لأن القلم مرفوع عنه، والله أعلم.

* مسالة:

جميع ما أحدثه في

ومنه: وما الذى يجوز الأخذ من الانهار منها له بغير رأى أربابها في أيام المحل أو كان بين الوقتين أو في الخصب؟