جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٨

-

>>

فعلى ما وصفت، أنه جائز أن يأخذ من الانهار للشرب، ولعمل، ولغسل النجاسات، والوضوء، ولغسل الميت، ولاطفاء الحريق، ولا ضمان على الآخذ فى مثل هذا، والله أعلم

الطعام

*

مسالة:

ومنه: أن الدابة اذا رآها أحد في زرع غيره، أو في شيء من الثمار؟

فعليه أن يسوقها اذا قدر على ذلك

وكذلك الفلج اذا رآه أحد منه حقا؟

فيعجبني أن يسده اذا قدر على ذلك اذا لم يكن الفلج مغصوبا

وأما اللقطة فان أخذها أحد؟

فجائز، وان تركها فجائز والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: واذا كان رجل يسقى ماله بماء المسجد، ويلقط تمر المسجد كيف خلاصه من ذلك اذا أراد الخلاص أيجوز أن يسقى مال المسجد الذي يسقى بهذا الماء أم لا؟ وكذلك التمر يجوز له أن يحسب

قيمته يصلح بقيمته المسجد أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا سقى مال المسجد بقدر الماء الذي أخذه من ماء المسجد فذلك وجه خلاص، وان سلم قيمة ماء المسجد الأحد من ثقات المسلمين فجائز، وان اشترى بالقيمة شيئا للمسجد فيما يكون ذلك الشيء مثل بسط أو غيرها فجائز، والله أعلم