جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٩

-

289

-

* مسألة:

ومنه: وما تقول فى الصبى اذا كان يأخذ من أموال الناس ويأكنه أو يبيعه أو يتلفه من غير نفع، ثم ذكر ذلك بعد بلوغه أيلزمه ضمان ذلك أم لا؟

فعلى ما وصفت، أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يحتلم، الا أنه يعجبنى اذا كان عالما بالذى عليه أن يسلم ذلك أو يحله منه أربابه اذا كانوا ممن يملكون أمرهم، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا استعار أحد كتبا من أحد أعليه أن يكتب فيها أنها لمن استعارها منه أم لا؟

فاعلم أني وجدت فى الكتب التي استعارها الشيخ صالح بن سعيد لبيت المال مكتوب فيها انها لبيت مال المسلمين، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وفى الرجل اذا تزوج صبية لها أب غير ثقة، كيف القول في تسليمه الحق من يعطى لها أيكفى اذا كان يؤمن ذلك أولا يؤمن، وكذلك اليتيمة أيجوز أن تعطى الام أو أحد ممن يليها أم لا؟

فعلى ما وصفت، ما قبض الوالد مال ولده، ففي ذلك اختلاف

بين المسلمين:

(م 19 - جواهر الآثار ج 1)