الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٠قال من قال من المسلمين: انه جائز أن يعطى الوالد مال ولده، كان
الوالد ثقة أو غير ثقة.
وقال من قال: يجوز أن يعطى اذا كان ثقة ولا يجوز أن يعطى اذا كان غير ثقة، واذا كان والد هذه الصبية يؤمن على مال ابنته فجائز للزوج أن يعطيه مال زوجته على القول الذي يعجبنا
وكذلك اليتيمة جائز للزوج أن يعطى مال زوجته اليتيمة أمها اذا كان يأمنها على ذلك، وكذلك إذا كان أحد يلى أمر هذه اليتيمة وكان
أمينا فجائز للزوج أن يعطيه مال زوجته اليتيمة.
وأما استعمال اليتيمة واستعمال مالها فلا يجوز الا أن يكون مثل
الشيء الخفيف، ولم يكن على اليتيمة ضرر فلا أقول ان ذلك يضيق، فاذا تخلص المستعمل لليتيمة، والمستعمل الشيء لليتيمة فذلك أحب وأحوط،
والله أعلم
مسالة:
ومنه: وفى رجل مات وترك بيتا وترك أحد نبيه يتيما وأحدهما بالغا، وزوجة بالغة، كيف تقول شيخنا في سكن البالغ منهم من ابنه وزوجته في ذلك البيت، لأن البيت لها أقل من الاين، والابن يتيم واحتاج أحد الشركاء الى سكن به؟
فعلى ما وصفت، اذا كان يصح للبالغ من هذا البيت سكن قدر سبعة أجذاع عمار أو مثلها خراباً لم تكن عليه أجرة، وكان سكنه