الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩١291
-
جائزا على قول بعض المسلمين، وان كان لا يصح له من البيت مقدار ذلك كان البيت محسوبا بالعقادة، ويقسم ما ينوبه من الأجزة
وقال من قال من المسلمين: ليس للبالغ أن يسكن جميع البيت الا بالقعادة، والقول الأول جائز، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: واذا جاء بدواة ليكتب له منها خط أو حق أو غير ذلك وهو غير ثقة وقال: انها الفلان أمرنى أن تكتب لي منها، أيجوز للكاتب أن يكتب منها بغير شور صاحبها إلا بقول من جاء بها على الاطمئنانة أم لا؟
فعلى ما وصفت جائز على الاطمئنانة، والاطمئنانة حكم من أحكام عز وجل، ولم تزل الناس أمورهم على مثل هذا وأشباهه،
الله
دين
والله أعلم
مسالة:
ومنه: واذا كان الشجر لا يمنع، ولا يحمى من الظواهر؟
فجائز قطعة للغنى والفقير.
وقال من قال: قطعه مكروه، وعلى القاطع الاستغفار اذا أراد
التوبة، والله أعلم.
٢٩١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.