الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٢-
292
-
مسألة:
ومنه: وفى صرف العباسية والمحمدية والشاخة اذا أراد أحد أن يصارف بهذا ليأخذ دواكرى وصفرا أو حديدا أيجوز أن يتأخر من الدواكرى أو الصفر شيء ليأخذه من بعد
فعلى ما وصفت، اذا بقى له شيء فجائز له أن يأخذ فلوس نحاس
أو دواكرى، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: واذا لزم أحدا ضمان أو تبعة، وأراد أن يوصى غيره يأمنه أن يستحل له من له الضمان، أيكتفى بقوله أنه استحله له، أو يحله له كان ثقة أو مأمونا من رجل أو امرأة أو يبرأ فيهما بينه وبين الله
تعالى م لا؟
وكذلك اذا أراد أن يبعث معه دراهم عليه لأحد ليوفى عنه أيكتفى بقوله على هذه الصفة أم لا؟
فعلى ما وصفت، اذا كان ثقة جاز ما ذكرت، وأما الأمين
فلا يخرج من أقوال المسلمين أنه جائز والله أعلم.
*
مسالة:
ومنه: والصبى يأتى بوعاء ليطلب شيا من خل أو لبن أو غير ذلك من الاشياء، ويقول انه مقيول له أو موصى بذلك، وكذلك اذا جاء ليحمل
نارا من بيت أحد أيعطى أم يسكت عنه كان يتيما أو غير يتيم؟