جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٣

293

-

فعلى ما وصفت، أنه جائز له يضع له ما يطلب في انائه إلا أنه يتركه من أعطاه فى الارض لئلا يكون مستعملا له، وان أعطاه

اياه وكان له صلاح فى ذلك فلا يضيق، وكذلك النار اذا كان ممن يؤمن على نفسه فلا يضيق ذلك، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: وما صفة المرتدى والمشتمل والمقيد والخصى والمجبوب؟

أما المرتدى والمشتمل فلم نجد فى الأثر في ذلك تفسيرا صريحا

وأما المقيد فهو المقيد بالحديد.

والخصى هو الذي حضيت منه البيضتان

وأما المحبوب فهو مقطوع الذكر، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وعن الصعود على ظهر المسجد في صرجه للصلاة أو ليبصر

الهلال أيجوز أم لا؟

وكذلك اذا كسر المسجد يجوز أن يؤخذ من ترابه ويوضع في الكنيف على النجاسة أم لا؟ وكذلك الرماد من جذوعه؟

فعلي ما وصفت اذا كان ذلك لمعنى فأرجو أن لا يضيق، وان ترك ذلك فهو أحسن، وأما تراب المسجد فلا يجوز وضعه في الكنيف،

وكذلك الرماد على هذه الصفة والله أعلم.

: