جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٤

-

294

* مسألة:

ومنه: وأما استعمال الشراة في وقت خلوتهم من أمور المسلمين، وكانوا بالغين من غير تقية منهم؟

فلا يضيق اذا كان بغير أجر، وأما الأجر وقت خلوتهم فلا يضيق على من استعملهم، وأما محادثة الاجراء والمعلم فاذا كانوا يشتغلون بالحديث فلا يعجبنى ذلك لمن يحدثهم، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: واذا أمر أحد أحدا أن يستقعد له ماء من فلج، ولم يفسر له من ماء أحد بعينه، ثم استقعد له ولم يقل للبيدار يسقى به ماء هذا الأمر بأمر الآمر، ولم يعلم الآمر أن الماء المقتعد من أين هو، أو علم من ماء المسجد أو ماء يتيم أو غائب، وأمثال هذا على صاحب المال ضمان اذا اسقى ماله بهذا الماء أم ليس عليه شيء؟

من بعد

أنه

فعلى ما وصفت، لا يلزم الأمر شيء من الضمان، بل على الأمر أن يعطى المأمور ثمن قعادة الماء، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: واذا أمر أحد أحدا أن يشترى له شيئا من جميع الأشياء، أيلزم الأمر أن يسلم الثمن الى المأمور أم لا؟

فعلى ما وصفت: اذا قال الآمر للمأمور: اشترى لى من فلان كذا فانه يلزم الآمر الثمن لفلان، واذا لم يقل الآمر للمأمور اشترى لى من فلان، وانما قال له: اشترى لى كذا فان الأمر يسلم الثمن للمأمور ولا شيء عليه غير ذلك، والله أعلم.