الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٥-
295
-
مسالة:
ومنه: واذا لزم أحدا ضمان ليتيم كيف خلاصه منه، كان اليتيم غنيا أو فقيرا مثل أمر عليه بشيء خفيف، أو سدعه ولم يؤثر فيه، وما الذي يعجبك في ذلك؟
فعلى ما وصفت، أن هذا الرجل اذا أطعم هذا اليتيم شيئا بقدر الضمان مثل شنجال فجائز ذلك، والله أعلم
* مسالة:
ومنه: وأما الأمارة على الصبى فى الشيء الخفيف الذي يكون فيه صلاح للصبى فجائز ذلك، وكذلك اذا كان فيه صلاح للأمر: وعوض الصبي بقدر ما استعمله فجائز، وكذلك اذا كان الصبي فقيرا وكانت مكسبة الخدمة فجائز استخدامه في الشيء الذي يقدر عليه،
والله أعلم
مسألة:
:
ومنه: واذا أراد أحد أن يستأجر أحدا يبنى له جدارا في حافة جداره كيف يقول للذي يبنيه حتى لا يكون على صاحبه شيء فيما بينه وبين الله اذا أراد؟
فاذا قال له: أن يبنى له فى ملكه أو فى ماله وحافته فجائز له ذلك
ولايلزمه شيء فيما بينه وبين الله ان خالف الأجير: والله أعلم.