جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٦

-

296

-

* مسالة:

وكذلك اذا

استأجرت ولم تشترط عليه، ولم تتقدم عليه وزاد

شيئا في غير ملكه؟

فلا يلزمه شيء فيما بينه وبين الله، ولو خالف الأجير:

والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: واذا كان فى البلد ضرب الطبول بعد العيد أو قبله، وعزاوي اذا كان في وقت الصلاة، أو بعد صلاة العتمة أيجوز أن

يوقفوه

فعلى ما وصفت، اذا كان فى ذلك ضرر على المسلمين فجائز توقيفهم اذا رأى المسلمون ذلك، وأما اذا كان فى ذلك هيئة للمسملين، ولم يكن في ذلك ضرر فلا بأس، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: والدابة اذا دخلت المسجد أو بيت أحد أيجوز أن تطرد، ولا يلزمه اذا سارت أو خرجت ولم يعلم ما حالها؟

خانه جائز طرد الدابة ولا ضمان على من طردها على صفتك هذه،

والله أعلم

* مسالة:

مسألة: ومنه: واذا قسم ورثة أموالا خلفها أبوهم أو غيره