الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٧-
297
-
ولم يقع لفظ باقرار من بعضهم لبعض، ولا بكتابة كاتب، إلا أنه أخذ هذا موضعا، وهذا موضعا، عن تراضيهم، أيجوز لهم ذلك، ويطيب لهم فيما بينهم وبين الله، وكذلك الله، وكذلك فى الحكم وربما يموت من يموت منهم، كيف شيخنا تقول في ذلك؟
فعلى ما وصفت، اذا كان ذلك عن تراضيهم كلهم وهم بالغون، ولم
يرجع بعضهم على بعض، فلا يضيق ذلك وهو حلال، والله أعلم
* مسالة:
ومنه: وهل يجوز أن يؤخذ تراب من الطريق الجائز أو حصى أو رمل أو هول أو حطب أو سماد الذى نلقيه الدواب: كانت في القرية أو خارجا عن القرية؟
:
فعلى ما وصفت، جائز أخذه وخصوصا للفقراء اذا لم يرجع
اليه صاحبه، والله أعلم
مسالة:
ومنه: والرجل اذا كان عليه الزوجته صداق أجل، وأراد أن يوفيها إياه ليمش ورقة هذا الصداق، أيجوز لهما ويحل لها هي أخذه، وكذلك سائر الديون اذا كانت الى أجل فأراد تعجيلها أيجوز
أم لا؟
فعلى ما وصفت، يجرى فى ذلك الاختلاف بين المسلمين بالرأى:
قال
:
من قال من المسلمين: انه يجوز تعجيل الحق الآجل برضا
من عليه الحق، ولو لم يخط من له الحق شيئا من حقه