الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٥٧??
-
بذلك
مسألة:
وقال أبو الحسن: لا يجوز الصراخ على الميت ليشهر موته
مسألة:
وجاء في بعض الآثار: أن بعض الأئمة كان يعزر على صراخ النساء الا أني قد بلغنى عن بعض قال: يصيح ثلاثة أصوات ليعلم موت الميت، والله أعلم بذلك
ولا يناح، ولا يلتطم على الميت، ولا يندب، ولا يبكي بالمراثي، ولا يصاح على جنازته حين يبرز، ولا اذا مرت، ولا حين يقبر
ومن صاح أو لطم أو ناح فهو منكر، والانكار واجب على القوام بالأمر، وسائر الناس ينكرون بالقول ان رجى أن يقبل منهم، والا أنكروا، والانكار بالسوط على الأئمة وأمرائهم لا غيرهم، والله
بقلربهم أعلم بذلك
مسألة:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (النائحة على طريق بين الجنة والنار، وسرابيلها من قطران، وتغشى وجهها النار اذا لم تتب» وقال: ان قول النائحة واه واه كلمة بالسريانية - تفسيرها بالعربية
-
لا رضينا بقضاء الله، رضينا بقضاء الله عز وجل.