الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٥٨1011
والنواح مما ينكر، وهى أن تقول المرأة، وتأخذ عليها غيرها، فذلك هو النوح مما ينكره.
وعن محمد بن محبوب: أن سليمان بن عبد العزيز امام حضرموت،
كان يحبس على الصراخ النساء الأحرار
وقالوا: ليس ينبغي أن يقعد مع الباكية والنائحة، فانه مكروه ويقال: انه وزر، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن
النائحة ..
وقيل لما حضر حذيفة الموت قال: لا تنعونى لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النعى، وسمعت أعرابية صوارخ قي دار مات فيها ميت فقالت: ما أراهم الا من ربهم يستغيثون، وبقضائه يتبرمون، وعن ثوابه يرغبون •
في غسل المحرم وتكفينه
من جامع ابن جعفر: وأما المحرم يغسل بالماء ويكفن في ثوبيه اللذين أحرم فيهما أو مثلهما، ولا يلف على رأسه ولا على وجهه،
ولا يحفظ
مسألة:
محرم توفى يغسل بالماء ولا يكفن الا بثوبيه، ولا يلف على رأسه
الثوب، ولا يخمر ولا يحنط.
٢٬٩٦٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.