جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٥٨

1011

والنواح مما ينكر، وهى أن تقول المرأة، وتأخذ عليها غيرها، فذلك هو النوح مما ينكره.

وعن محمد بن محبوب: أن سليمان بن عبد العزيز امام حضرموت،

كان يحبس على الصراخ النساء الأحرار

وقالوا: ليس ينبغي أن يقعد مع الباكية والنائحة، فانه مكروه ويقال: انه وزر، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن

النائحة ..

وقيل لما حضر حذيفة الموت قال: لا تنعونى لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النعى، وسمعت أعرابية صوارخ قي دار مات فيها ميت فقالت: ما أراهم الا من ربهم يستغيثون، وبقضائه يتبرمون، وعن ثوابه يرغبون •

في غسل المحرم وتكفينه

من جامع ابن جعفر: وأما المحرم يغسل بالماء ويكفن في ثوبيه اللذين أحرم فيهما أو مثلهما، ولا يلف على رأسه ولا على وجهه،

ولا يحفظ

مسألة:

محرم توفى يغسل بالماء ولا يكفن الا بثوبيه، ولا يلف على رأسه

الثوب، ولا يخمر ولا يحنط.