الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٥٩مسألة:
-
عنه أنه قال: يروون.
عن النبي صلى الله عليه وسلم في محرم مات اذا كفنتموه فلا يخلطوا وجهه حتى يبعث يوم القيامة ملبيا»
ومن غيره من الأثر: أن المحرم اذا مات كفن في ثوبيه اللذين أحرم
فيهما، ولا يغطي رأسه ولا يخمر
مسألة:
وفي الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل المحرم بماء
وسدر
مسألة
:
والمحرم اذا غسل لم يكفن الا فى ثوبيه، ولا يمس بطيب ولا يخمر
رأسه
مسألة:
: - وقال أبو قحطان: وان مات
:
محرم. في الحل دفن في الحل أحب
الينا، وان مات في الحرم دفن في الحرم أحب الينا، ولو دفن المحرم في
الحرم كان حسنا ان شاء الله.
مسألة:
من حاشية الكتاب: ومن مات جنبا فقيل يجزيه غسل واحد
٢٬٩٧٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.