جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٥٩

مسألة:

-

عنه أنه قال: يروون.

عن النبي صلى الله عليه وسلم في محرم مات اذا كفنتموه فلا يخلطوا وجهه حتى يبعث يوم القيامة ملبيا»

ومن غيره من الأثر: أن المحرم اذا مات كفن في ثوبيه اللذين أحرم

فيهما، ولا يغطي رأسه ولا يخمر

مسألة:

وفي الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل المحرم بماء

وسدر

مسألة

:

والمحرم اذا غسل لم يكفن الا فى ثوبيه، ولا يمس بطيب ولا يخمر

رأسه

مسألة:

: - وقال أبو قحطان: وان مات

:

محرم. في الحل دفن في الحل أحب

الينا، وان مات في الحرم دفن في الحرم أحب الينا، ولو دفن المحرم في

الحرم كان حسنا ان شاء الله.

مسألة:

من حاشية الكتاب: ومن مات جنبا فقيل يجزيه غسل واحد