جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٨

298

-

شيئا

وقال من قال من المسلمين: انه لا يجوز الا أن يحط من الحق

وقال من قال من المسلمين: انه لا يجوز على حال، والله أعلم. * مسالة:

واذا لزم أحدا اضمان الصبى من سدعة أو غيرها أو لزمه له

حق، هل يجوز له أن يسأل والده الحل، واذا حله أييراً أم لا؟

فعلى ما وصفت، يجرى فى ذلك الاختلاف ويبرأ على قول بعض المسلمين، ولفظ الحل فى ذلك أن يقول كذا يا فلان قد أبرأتني كذا من وكذا من قبل حق لزمنى لولدك فلان • أو من قبل أرش لزمني لولدك

فلان، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: والشراء من الكفار مثل الحب والارز والثياب وما أشبه

ذلك اذا كان ذلك يابسا فجائز والله أعلم .... :::

i

قال الناظر: لا يصلى بالثياب اذا كانت غير مقموطة.

?

!

مسالة:

?

ومنه: وما تقول فى الفلج اذا كان فى مال الناس وكان ضيقا، وأراد أحد أن يغسل فيه ويتمسح، ويريد أن يسوى خبيبة فيه من أجل أنه ضيق، واذا فسح الحصى وجعل فيه خبة ليفرق أكثر لأنه قليل، فاذا