جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٦٠

وقال من قال: غسلان: غسل للجنابة وغسل الطهارة

وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب: ما عندي فيها حفظ، وانى

لأرجو أن يكفيه غسل واحد، قال: ولو أن حائضا ماتت كانت

مثله. رجع الى كتاب بيان الشرع

:

فصل

فيما يعاد منه غسل الموتى

وعن الميت اذا طهر وخرج منه شيء بعد الطهور أيغسل الميت كله

أو ذلك الموضع الذي فيه النجاسة؟

قال: يغسل موضع النجاسة خرجت من الدبر غسلت النجاسة وأفيض على الميت الماء، وان كان خرج منه دم من جرح أو أشباه ذلك

غسل الموضع وحده

نسخة كان سائلا أو قاطرا

;

مسالة:

وقيل اذا خرج من الميت شيء بعد غسله، فإن كان الذي خرج سائلا أو قاطراً أعيد غسله إلى خمس مرات، وان لم يكن سائلا ولا قاطرا أعيد غسل ذلك المكان وحده، وانما ذلك عندى قبل أن يكفن، وأما اذا كفن فلا أرى أن يرد غسله.

ومن غيره: قال: وقد قيل يعاد الى ثلاث مرات

وقال من قال: الى سبع مرات.

وقال من قال: لا يعاد

•